للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل ٩ - استدركها على أبي سعيد الخدرى]

(الأول): قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه: أخبرنا محمد بن الحسن: ثنا قتيبة: ثنا حرملة بن يحيى قال: ثنا ابن وهب: ثنا يونس عن ابن شهاب: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن: أَن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، قالت عمرة: فالتفتت عائشة إلى بعض النساءٍ: "ما لكلكن ذو محرم" (١).

وأخرجه البيهقي في سننه (٢).

ثم قال أبو حاتم: "لم تكن عائشة بالمتهمة أبا سعيد لعدالته، وإنما أرادت بقولها: "ما لكلكن ذو محرم" تريد أنه ليس لكلكن ذو محرم تسافر معه، فاتقين الله ولا تسافر واحدة منكن إلا بذى محرم يكون معها" (٣).

قلت: ينافي هذا رواية البيهقى "ما كلهن ذوات محرم" وقد أدخله في باب لزومها الحج مع النساء الثقات (٤).

وقال الطحاوى في معاني الآثار: "احتج بخبر عائشة هذا من لم يشترط


(١) ابن حبان (الإحسان): (٦/ ٤٤٢) (٩) كتاب الصلاة (٢٧) فصل في سفر المرأة - ذكر لفظة توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن عائشة رضوان الله عليها اتهمت أبا سعيد في هذه الرواية - عن محمد بن الحسن به. رقم: (٢٧٣٣)
(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٢٦) كتاب الحج - باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه، وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة.
من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، عن عمرة، أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد يفتى أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالت: ما كلهن من ذوات محرم.
(٣) ابن حبان (الإحسان): (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣) الموضع السابق.
وفيه: "لم تكن عائشة بالمتهمة أبا سعيد في الرواية؛ لأن أصحاب النبي كُلُّهم عدول ثقات … ".
(٤) انظر التخريج السابق من السنن الكبرى.