للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحرم في وجوب الحج، ولا حجة في قول أحد مع قول النبي : "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم" (١).

قال: وقد قيل لأبي حنيفة: "فإن عائشة كانت تسافر بلا محرم" فقال أبو حنيفة: "كان الناس لعائشة محرمًا، مع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك" (٢) اهـ (٣).

(الثاني): أخرج أبو داود في سننه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدرى: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: "إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها" (٤).

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥).

والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (٦).

ورواه البزار في مسنده وقال: "لا يروى إلا من حديث أبي سعيد ولا نعلم له طريقًا عنه إلا هذه". اهـ

ورأيت في كتاب أصول الفقه لأبي الحسين أحمد بن القطان من قدماء


(١) شرح معاني الآثار (٢/ ١١٥ - ١١٦) كتاب الحج - باب المرأة لا تجد محرمًا وقد لخص المصنف كلام الطحاوى، ولم يأت بنصه.
(٢) المصدر السابق (٢/ ١١٦) الموضع نفسه.
(٣) انظر: توثيق عائشة للسنة، ص: (٢٥٤ - ٢٥٥).
(٤) د: (٣/ ٤٨٥) (١٥) كتاب الجنائز (١٨) باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت رقم (٣١١٤).
عن الحسن بن علي، عن ابن أبي مريم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدرى به.
(٥) ابن حبان (الإحسان) (١٦/ ٣٠٧) كتاب إخباره عن مناقب الصحابة - ذكر خبر أوهم عالمًا من الناس أن حكم ظاهره حكم باطنه رقم: (٧٣١٦).
(٦) المستدرك (١/ ٣٤٠).
وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.