للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل ٦ - استدراكها على عبد الله بن عمرو بن العاص]

(الأول): أَخرج مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن ابن عمرو يأْمر النساءَ إِذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناءٍ واحد، وما أزيد أَن أُفرغ على رأسى ثلاث إفراغات (١)

ورواه النسائي وقال: "وما أَنقض لى شعرًا" (٢).

ورواه ابن خزيمة في صحيحه أتم من ذلك (٣).

وقد تابع عائشة على رواية ذلك أم سلمة؛ فروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن رافع مولى أُم سلمة عن أُم سلمة قالت: قلت: "يا رسول الله إني امرأة أَشد ضَفْر رأسى، أفأنقضه لغسل الجنابة فقال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِى على رأسك ثلاث حَثَيَات، ثم تفيضى عليك الماءَ فتطهرين" (٤) قال الماوردى في الحاوى: "ويحتمل أن يكون ابن عَمْرو أمر بذلك احتياطًا لا واجبًا، وعائشة إنما أنكرت وجوب الحَلّ" (٥) (٦).

* * *


(١) م: (١/ ٢٦٠) (٣) كتاب الحيض (١٢) باب حكم ضفائر المغتسلة رقم: (٥٩/ ٣٣١) من طريق ابن عليه، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير به.
(٢) س: (١/ ٢٠٣) (٤) كتاب الغسل والتيمم (١٢) باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير به. رقم: (٤١٦).
(٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ١٢٣٩ كتاب الطهارة (١٨٥) باب الرخصة في ترك نقض المرأة ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة.
من طريق إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - به. رقم (٢٤٧)
(٤) م: (١/ ٢٥٩) في الكتاب والباب السابقين. رقم: (٥٨/ ٣٣٠) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبرى، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة.
(٥) الحاوى (١/ ٢٧٥) كتاب الطهارة - باب غسل الجنابة.
(٦) انظر: توثيق عائشة للسنة، ص: (١٨٨ - ١٨٩).