للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

احتمال يخالف ظاهر الكلام"١.

وبيَّن إمام الحرمين - وهو الذي سبق النقل عنه في بيان المسلك الثاني المتوسع في الاعتداد بالاحتمال - أن الاحتمال وإن كان يرفع القطع فإنه لا يرفع الظهور، ثم قال: "فإن قيل أليس تأويل الظواهر مقبولا بالاحتمال؟ قلنا ليس الاحتمال مقتضيا قبول التأويل، ولكن رأينا الأولين على الجملة يتمسكون بالتأويلات، وكما رأيناهم متفقين على التأويل مع التعويل على دليل يعضده رأيناهم غير مكتفين بهذه الإمكانات، وهذا بمثابة دعوى النسخ من غير ثَبَت، فإن من ادعى نسخا فقد ادعى ممكنا، ولكن لا يقبل منه بالإجماع إلا بثبت يعول عليه"٢.

وقال الآمدي: "الظاهر لا يترك بالشك والاحتمال"٣.

وذكر ابن القيم أنه لا نزاع في "أن غالب الألفاظ لها ظواهر هي موضوعة لها ومفهومة منها عند الإطلاق، لكن النزاع في قطعية ذلك أم لا، للاحتمال"٤.


١ البحر المحيط٣/١٥٢.
٢ البرهان١/٣٥٠-٣٥١ وانظر المحصول٥/٢١-٢٢.
٣ إحكام الأحكام٢/٢٤٣ وانظر البحر المحيط٣/١٥٢ والموافقات٤/٣٢٤-٣٢٧.
٤ الصواعق المرسلة٢/٦٥٧-٦٥٩.

<<  <   >  >>