للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: " من مات وعليه دين، فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات ".

أخرجه الحاكم (٢/ ٢٧) والسياق له وابن ماجه وأحمد (٢/ ٧٠ - ٨٢) من طريقين عن ابن عمر، والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، والثاني حسن كما قال المنذري (٣/ ٣٤)، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ: " الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه، فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم (١) ".

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: " لما حضر أحد، دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز على منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن على دينا فاقض، واستوص باخوتك خيرا.

فأصبحنا، فكان أول قتيل .. " الحديث.

أخرجه البخاري.

٥ - ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وله شئ يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ".

قال ابن عمر: " ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي ".

رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم.

٦ - ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ١٨٠]

٧ - وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الافضل أن ينقض منه لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:


(١) وهو حديث صحيح بما قبله، وبحديث عائشة التي في آخر المسألة (١٧).