للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

" كوفي تابعي ثقة ".

وقال الحافظ في " التقريب ": ثقة ".

وأما قول النووي في " المجموع " (٥/ ١٨١): " رواه أبو داود وغيره، وإسناده ضعيف ".

فهو مردود، ولا ندري وجهه إلا أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وهو السبيعي، فإنه كان تغير لما كبر.

فإن كان هذا، فالجواب من وجهين: الأول: أنه من رواية سفيان الثوري عنه، وهو من أثبت الناس فيه، كما في " التهذيب".

الثاني: أنه لم يتفرد به، بل جاء من الطريق الأولى كما سبق، وكأن النووي رحمه الله لم يقف عليها أو لم يستحضرها حين تكلم على الحديث، ولعله اعتمد في تضعيفه على البيهقي، فقد قال الحافظ في " التلخيص " (٥/ ١٤٩ - ١٥٠) بعد أن عزاه لاحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من طريق أبي إسحاق .. " ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف، ولا يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي انه حديث ثابت مشهور، قال ذلك في أماليه".

وعزاه في " الفتح " (٧/ ١٥٤) لابن خزيمة أيضا وابن الجارود. (١)


(١) فائدة: هذا الحديث أورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه ".
وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما ترجم له من الاغتسال فقال الحافظ تعليقا على كلامه: " تنبيه: ليس في شئ من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: " فأمرني فاغتسلت فإن الاغتسال شرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه.
ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت، وقد وقع عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم، ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك، لا سيما وهو قد عزي الحديث لاحمد كما رأيت ثم إن قوله: " ولم يشرع الاغتسال من دفنه "، فيه نظر، لان لقائل أن يقول: أن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك، ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث، لانها جملة مستأنفة، لا علاقة لها بما قبلها، أعني أنه لا دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل من غسل الميت، لامره صلى الله عليه وسلم إياه بالغسل في الحديث بل هذا شئ =