للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

١٠٣ - والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر، لحديث أبي إسحاق قال: " أوصي الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: من السنة ".

أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٤/ ١٣٠) وأبو داود (٢/ ٦٩) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٥٤) وقال: هذا إسناد صحيح، وقد قال: " هذا من السنة " فصار من المسند ".

قلت: ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، وقال: " هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز ".

ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة، وضعفهما، وهو كما ذكر، وقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا بحجة أنه غير ممكن عمليا، فقال في " الام " (١/ ٢٤١): " أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لا صق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت، وأن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار، لا يقف عليه شئ، ولا يمكن إلا أن يسل سلا، أو يدخل من خلاف القبلة، وأمور الموتى وإدخالهم من الامور المشهورة عندنا لكثرة الموت، وحضور الائمة، وأهل الثقة، وهو من الامور العامة التي يستغني فيها عن الحديث، ويكون الحديث فهيا كالتكليف بعموم معرفة الناس لها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار بين أظهرنا بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا، ثم


= " في الحديث البعيد ايثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الاب والزوج، وقيل: إنما اثره بذلك لانها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع ".
قلت: والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له، وبه قال ابن حزم رحمه الله (٥/ ١٤٤ - ١٤٥)، ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها، أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة، لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أنظر " سلسلة الاحاديث الصحيحة " (ج ١ ص ١٢٨ - ١٢٩ طبع المكتب الاسلامي).