للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

١٠٩ - ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لحديث جابر بن عبد الله قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه (قال جابر: وصلى عليه)، فالله أعلم، (١) (وكان كسا عباسا قميصا) " أخرجه البخاري (٣/ ١٦٧) والسياق مع الزيادة الاخيرة له، ومسلم (٨/ ١٢٠) والنسائي (١/ ٢٨٤) والزيادة الأولى له، وابن الجارود (٢٦٠) والبيهقي (٣/ ٤٠٢) وأحمد (٣/ ٣٨١) من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر.

وله طريق أخرى: عن أبي الزبى عن جابر قال: " لما مات عبد الله بن أبي، أتي ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لم تأته لم نزل نعير بهذا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل إن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه، وألبسه قميصه ".

أخرجه أحمد (٣/ ٣٧١) والطحاوي في " المشكل " (١/ ١٤ / ١٥) بسند على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس وقد عنعه.

١١٠ - ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل


= والعاشرة لابي داود والحادية عشر والثانية عشر للطيالسي، والثالثة عشر لاحمد والرابعة عشر الطيالسي والخامسة عشر له وكذا أحمد، والسادسة عشر له أيضا ولاحمد نحوه، وله السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون والواحدة والعشرون، والحاكم الاخيرتان منها، والثانية والعرون لاحمد والثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون للحاكم، والرابعة والشعرون للطيالسي والسادسة والعشرون لاحمد، والسابعة والعشرون للطيالسي، والثامنة والعشرون لابي داود، والتاسعة والثلاثون للطيالسي، ولاحمد الزيادات الباقية والثالثة والثلاثون منها للطيالسي ولفظها له.
وأما الرواية الثانية فهي للحاكم، ولاحمد الثالثة، وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة والسادسة.
(١) يعني بالحكمة التي من أجلها فعل صلى الله عليه وسلم ذلك بابن أبي مع كونه كان منافقا كما تقدم في المسألة (٦٠)، والظاهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى (ولا تصل عل يأحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره) الآية، وحينئذ يمكن فهم الحكمة مما علقناه هناك.