للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

(إذا مات الانسان انقطع عنه عمله (١) إلا من ثلاثة [أشياء]، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح (٢) يدعو له).

أخرجه مسلم (٥/ ٧٣) والسياق له والبخاري في (الادب المفرد) (ص ٨) وأبو داود (٢/ ١٥) والنسائي (٢/ ١٢٩) والطحاوي في (المشكل) (١/ ٨٥) والبيهقي (٦/ ٢٧٨) وأحمد (٢/ ٣٧٢)، والزيادة لابي داود والبيهقي.

الثاني: عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده).

أخرجه ابن ماجه (١/ ١٠٦) وابن حبان في (صحيحه) (رقم ٨٤، ٨٥) والطبراني في

(المعجم الصغير) (ص ٧٩) وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) (١/ ١٥) وإسناده صحيح كما قال المنذري في (الترغيب) (١/ ٥٨).

الثالث: عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما علمه ونشره.

وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته).


(١) أي فائدة عمله وتجديد ثوابه، قال الخطابى في (المعالم):
(فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الابدان لا تجري فيها النيابة وقد يستدل، به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة اللحاج دون المحجوج عنه، وإنما يلحقه الدعاء، ويكون له الاجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال).
(٢) قيد بالصالح لان الاجر لا يحصل من غيره، وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته في تحصيل الخير، وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لابيه، لا لانه قيد، لان الاجر يحصل للوالد من ولده الصالح، كلها عمل عملا صالحا، سواء أدعا لابيه أم لا، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب سواء أدعا له من أكلها أم لم يدع، وكذلك الام.
كذا في (مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار) لابن الملك.