الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبى عليه، [أو يزاد عليه]، [أو يكتب عليه]).
أخرجه مسلم (٣/ ٦٢) وأبو داود (٢/ ٧١) والنسائي (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥، ٢٨٦) والترمذي (٢/ ١٥٥) وصححه، والحاكم (١/ ٣٧٠) والبيهقي (٤/ ٤) وأحمد (٣/ ٢٩٥
٣٣٢، ٣٣٩، ٣٩٩).
والزيادتان لابي داود والنسائي، وللبيهقي الأولى.
والثانية عند الترمذي والحاكم وصحح إسنادها ووافقه الذهبي.
وأعلها المنذري (٤/ ٣٤١) وغيره بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر.
لكن هذا بالنظر لطريق أبي داود وغيره، وإلا فقد أخرجها الحاكم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.
وهذا سند على شرط مسلم.
وقد صرح ابن جريج عنده بسماعه من أبي الزبير وهذا من جابر، فزال بذلك شبهة تدليسهما، ومن هذا الوجه جاءت الأولى عند من ذكرنا، وقال النووي (٥/ ٢٩٦): (وإسنادها صحيح).
ثم استدل بها على أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه وقال:(قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه).
قلت: وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الاصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في (المحلى)(٥/ ٣٣):
(ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل ذلك).