أنه يستحب. وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لانه محدث.
وأما الكتابة، فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الامام محمد، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط! وقال النووي (٥/ ٢٩٨): (قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس، أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث).
واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة، بل للتعرف قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدم في المسألة المشار إليها آنفا (ص ١٥٥). قال الشوكاني:
(وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في (ضوء النهار)، ولكن الشأن في صحة هذا القياس).
والذي أراه - والله أعلم - أن القول بصحة هذا القياس على اطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الاحجار المعرفة! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة. والله أعلم.
وأما قول الحاكم عقب الحديث:
(ليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف).
فقد رده الذهبي بقوله:
(ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم - ولم يبلغهم النهي).
الثاني: عن أبي سعيد وهو الخدري
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر).