وأحمد (٤/ ١٢٨، ١٢٩) والطبراني وحسنه الحافظ أيضا، وهو حسن في الشواهد.
وفي الباب عن أبي هريرة، وتقدم في " الفقرة الخامسة " الحديث الأول، ويأتي أيضا في " الثامنة والتاسعة، وعن عبادة ويأتي في " العاشرة ".
السابعة: الموت بداء البطن، وفيه حديثان:
١ - " ... ومن مات في البطن فهو شهيد ".
رواه مسلم وغيره، وتقدم بتمامه في " الخامسة ".
٢ - عن عبد الله بن يسار قال: " كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذ كروا رجلا توفي، مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحمد هما للاخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره "؟ فقال الاخر: بلى وفي رواية " صدقت ".
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم:" الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله ".
أخرجه البخاري (٦/ ٣٣ - ٣٤) ومسلم (٦/ ٥١) والترمذي (٢/ ١٥٩) وأحمد (٢/ ٣٢٥، ٥٣٣) من حديث أبي هريرة.
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز (١) له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا