٥ - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال:" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ماله؟ فقال: لا شئ له، فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شئ له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه ".
أخرجه النسائي (٢/ ٥٩) وإسناده جيد كما قال المنذري (١/ ٢٤).
٦ - قوله صلى الله عليه وسلم:" قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برئ، وهو للذي أشرك ".
رواه ابن ماجه في " الزهد " من حديث أبي هريرة واسناده صحيح شرط مسلم، وقد أخرجه في " صحيحه "(٨/ ٢٢٣) حوه.
٣١ - ويستحب لمن غسله يغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم " من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ ".
أخرجه أبو داود (٢/ ٦٢ - ٦٣) والترمذي (٢/ ١٣٢) وحسنه، وابن حبان في صحيحه (٧٥١ - موارد) والطيالسي (٢٣١٤) وأحمد (٢٨٠، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢).
من طرق عن أبي هريرة، وبعض طرقه حسن، وبعضه صحيح على شرط مسلم، (١) وقد ساق له ابن القيم في " تهذيب السنن " إحدى عشر طريقا عنه، ثم قال:" وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ ".
قلت: وقد صححه ابن القطان، وكذا ابن حرم في " المحلى "(١/ ٢٥٠، ٢/ ٢٣ - ٢٥) والحافظ في " التلخيص "(٢/ ١٣٤ - منيرية) وقال: وظاهر الامر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين: الأول قوله صلى لله عليه وسلم: " ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ".
(١) وقد بينت ذلك بيانا شافيا في كتابي " الثمر المستطاب " - " كتاب الغسل ".