للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

" كنا ننهى (وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا ".

أخرجه البخاري (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩، ٣/ ١٦٢) ومسلم (٣/ ٤٧) والسياق له، وأبو داود (٢/ ٦٣) وابن ماجه (١/ ٤٨٧) وأحمد (٦/ ٤٠٨، ٤٠٩) وكذا البيهقي (٤/ ٧٧) والاسماعيلي والرواية الاخرى له، وهي رواية للبخاري تعليقا.

" لا تتبع الجنائز، بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، واتباعها بالبخور، وذلك في وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ".

أخرجه أبو داود (٢/ ٦٤) وأحمد (٢/ ٤٢ ٧، ٥٢٨، ٥٣٢) من حديث أبي هريرة.

وفي سنده من لم يسم، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة، وبعض الاثار الموقوفة.

أما الشواهد، فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الميت صوت أو نار، قال الهيثمي (٣/ ٢٩): " رواه أبو يعلى، وفيه من لاذكر له ".

وعن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة ".

أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠) وأحمد (٥٦٦٨) من طريقين عن مجاهد عنه.

وهو حسن بمجموع الطريقين.

وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر.

وقد تقدم لفظه في المسألة (١ ٢) فقرة (ب)، (ص ٨).

وأما الاثار، فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته: " فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار ".

أخرجه مسلم (١/ ٧٨) وأحمد (٤/ ١٩٩).

وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: " لا تضربوا علي فسطاطا، ولا تتبعوني بمجمر (وفي رواية: بنار) ".

رواه أحمد وغيره بسند صحيح كما يأتي بعد مسألة، الحديث الثاني.