للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

" شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه

برحبة الكوفة وهو يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس ".

أخرجه الشافعي وأحمد (٦٢٧) والطحاوي (١/ ٢٨٢) وابن حبان في " صحيحه " هذا الوجه بلفظ آخر وهو.

الرابع: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود ".

الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود (١) بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: " شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما نيتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام " (٢).

أخرجه الطحاوي (١/ ٢٨٢) بسند حسن.

٥٦ - ويستحب لمن حملها أن يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم:

" من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ ".

وهو حديث صحيح، كما تقدم بيانه في المسألة (٣١).


(١) وقع في الاصل " اسماعيل بن الحكم بن مسعود " والصواب ما أثبت، وكأنه انقلب على الطابع، أو بعض النساخ.
(٢) قلت: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ، فقول صديق حسن خان في " الروضة " (١/ ١٧٦) بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت: " وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على حتى توضع على الارض فمحكم لم ينسخ ".
فهذا خطأ بين، لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف عليهما.