للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٦) ومن طريقه حزم (٥/ ١٥٨) وأحمد (٦/ ٢٦٧) وإسناده حسن، كما قال الحافظ في " الاصابة "، وقال ابن حزم: " هذا خبر صحيح "! (١).

الثاني: الشهيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة (٣٢)، (ص ٥ ٢).

ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الاحاديث فيهما في المسألة التالية:

٥٩ - وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم: الأول: الطفل، ولو كان سقطا (وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه) وفي ذلك حديثان:

١ - " ... والطفل (وفي رواية: السقط) يصلى عليه، ويد عى لوالديه بالمغفرة والرحمة ".

رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، وقد سبق بتمامه في المسألة (٥٠)

٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الانصار، فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوء، ولم يدركه.

قال: أو غير ذلك


(١) قلت: والصواب ما قاله الحافظ، فقد ذكر ابن القيم في " زاد المعاد " (١/ ٢٠٣) عن الامام أحمد أنه قال: " هذا حديث منكر "، ولعله يعني " حديث فرد " فإن هذا منقول عنه في بعض الاحاديث المعروفة الصحة.
واعلم أنه لا يخدج في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه ابراهيم.
لان ذلك لم يصح عنه وإن جاء من طرق، فهي كلها معلولة اما بالارسال، وإما بالضعف الشديد، كما تراه مفصلا في " نصب الراية " (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، وقد روى أحمد (٣/ ٢٨١) عن أنس أنه سئل: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه ابراهيم؟ قال: لا أدري.
وسنده صحيح.
ولو كان صلى عليه، لم يخف ذلك على أنس إن شاء الله، وقد خدمه عشر سنين.