للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

١ - عن أبن قتادة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فان أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها، ولم يصل عليها " أخرجه أحمد (٥/ ٣٩٩، ٣٠٠، ٣٠١) والحاكم (١/ ٣٦٤) وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، وواففه الذهبي. وهو كما قالا.

٢ - عن جابر بن سمرة قال " مرض رجل، فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته، قال رسول الله: إنه لم يمت، قال: فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأخبره فقال الرجل: اللهم العنه! قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات، فقال ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشقص معه! قال: أنت رأيته؟ قال: نعم، قال: إذا لا أصلي عليه.

أخرجه بهذا التمام أبو داود (٢/ ٦٥) باسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٣/ ٦٦) مختصرا، وكذا النسائي (١/ ٢٧٩) والترمذي (٢/ ١٦١) وابن ماجه (١/ ٤٦٥) والحاكم (١/ ٣٦٤) والبيهقي (٤/ ١٩) والطيالسي (٧٧٩) وأحمد (٥/ ٨٧ و ٩١ و ٩٢ و ٩٦ ٩٤ - ٩٧ و ١٠٢ و ١٠٧) وقال الترمذي: " هذا حديث حسن، وقد اختلف أهل العلم في هذا زرارة فقال بعضهم: يصلي على كل من صلى للقبلة، وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق " وقال أحمد: لا يصلي الامام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الامام " وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في " الاختيارات " (ص ٥٢): " ومن امتنع من الصلاة على أحدهم (يعني القاتل والناس والمدين الذي ليس له وفاء) زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر، ودعا له في الباطن، ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما ".