وفي اللَّفظِ الآخَرِ:«الصَّلَاةُ على وَقتِهَا»، قُلتُ: ثم أَي؟. قَالَ:«بِرُّ الوَالِدَينِ» قلت: ثم أَي؟. قَالَ:«الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ»(١)، فَجعَلَ الصَّلَاةَ على وَقتِهَا قَبلَ كُلِّ شَيءٍ؛ لأنَّ أَدَاءَهَا في الوَقتِ فَرضٌ لا بُدَّ منه، وتَأخِيرُهَا لا يَجُوزُ، وتَعَمُّدُ تَأخِيرِهَا عن الوَقتِ كُفرٌ وضَلَالٌ. وقِيلَ: كُفرٌ أَكبَرُ كمَا هو الصَّحِيحُ، وقِيلَ: كُفرٌ دُونَ كُفرٍ إذا كَانَ لا يَجحَدُ وُجُوبَهَا، فعُلِمَ بذَلكَ أنَّ شَأنَهَا عَظِيمٌ، وأنها عَمُودُ الإِسلَامِ كمَا في حَدِيثِ مُعَاذٍ رضي الله عنه، وأنَّ تَركْهَا كُفرٌ.
وفي حَدِيثِ عُمرَ رضي الله عنه كما قَالَ نَافِعٌ رضي الله عنه: كَانَ عُمرُ رضي الله عنه يَكتُبُ إلى عُمَّالِهِ -أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه- كَانَ يَكْتبُ إلى عُمَّالِهِ -يَعْنِي: إلى أُمرَائِهِ- ويَقُولُ: إن أَهَمَّ أَمرَكُم عندي الصَّلَاةُ، فمن حَفِظَهَا حِفِظَ دِينَهُ، ومَن ضَيَّعَهَا فهو لِمَا سِوَاهَا أَضيِعُ، يَعْنِي فهو إلى غَيرِهَا أَشَدُّ إِضَاعَةً.
ويَشهَدُ لِهذَا المَعنَى ما رَوَاهُ الإِمَامُ أَحمَدُ بِإسنَادٍ صَحِيحٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: ذَكرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ يَومًا بينَ