للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مبنى الخلاف فيهما تفسير النفي في قول الأصوليين: "المطلق الدال على الماهية بلا قيد"١ هل المقدر فيه، بلا قيد لفظي، أو المقدر بلا اعتبار قيد، وعندئذ يصح التقييد بالنية مثلاً.

١ - فمن يرى أن الاعتبار هو الذي يضفي على اللفظ صفة الإطلاق والتقييد سواء كان مع اللفظ المطلق قيد لفظي - كذكر الحجور في قوله - تعالى -: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} - ولكنه لم يعتبر، أو لم يوجد معه قيد فعلاً، كقول الحالف "لا آكل الرؤوس" وأراد بها رؤوس معهودة، يقول: إن المعهود الذهني مقيد ٢ لأن قيد الحضور معتبر فيه، وذلك مانع من الإطلاق.

٢ - ومن يرى أن المنفي في المطلق هو وجود القيد اللفظي معه، لا اعتباره يقول: إن المعهود الذهني من المطلق ٣، لعدم وجود قيد لفظي معه، وأيضاً فإن المعهود الذهني يدل على شائع في جنسه والمطلق كذلك


١ جمع الجوامع ٢/٤٤، والتوضيح مع التلويح ١/٩٣.
٢ حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/٤٥، وتنقيح الفصول ص: ٢٦٦، وفصول البدائع ٢/٨٢.
٣ حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٥، ومسلم الثبوت ١/٣٦١، وتيسير التحرير ١/٣٠١.

<<  <   >  >>