للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:

١ - التغريب على الزاني البكر:

اتفق المسلمون على أن الزاني البكر والزانية البكر يجلدان مائة جلدة لقوله - تعالى -: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ١.

واختلف الفقهاء: في ضم التغريب إلى الجلد في حق الزاني البكر أيعتبر جزءاً من الحد أم لا يعتبر جزءاً منه؟

أ - فذهب الحنفية إلى أن الحد هو الجلد مائة فقط، وليس التغريب جزءاً منه، بل هو من باب التعزير الموكول إلى نظر الإمام إن رأى مصلحة غرب تعزيراً لا حداً٢.

ب - وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغريب جزء من الحد٣.

وكان من الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف ورود الجلد مطلقاً


١ سورة النور آية: ٢.
٢ المبسوط للسرخسي ٩/٣٦، وفتح القدير مع الهداية وشرح العناية ٤/١٣٤ - ١٣٧.
٣ المغني لابن قدامة ٨/١٦٦ - ١٦٩، والأم ٦/١٣٤، والقوانين الفقهية لابن جزئ الغرناطي ص: ٣٨٤، وبداية المجتهد ٢/٤٣٦.

<<  <   >  >>