للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن قيد التغريب في القرآن، وورود التغريب في السنة الأحادية١.

فالحنفية بناء على قاعدتهم في أن الزيادة على النص نسخ له قالوا: بعدم التغريب؛ لأن هذه الزيادة لم تثبت بطريق صالحة لنسخ مطلق الكتاب.

وأما الجمهور؛ فلأن الزيادة عندهم بيان قالوا: بوجوب التغريب ولو كان طريق ثبوته بأخبار الآحاد؛ لأن البيان لا يشترط فيه مساواة المبين للمبين.

وقد مال إلى مذهب الحنفية في هذه المسألة الدكتور مصطفى الزلمي في رسالته أسباب اختلاف الفقهاء، معللاً ذلك بأن قوله - تعالى -: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} ، نص قطعي الدلالة والثبوت، والمراد منه بين في نفسه، فلا إجمال فيه حتى يبينه الحديث.


١ نشير إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قال فيه: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
أخرج هذا الحديث مسلم ٣/١٣١٦، رقم الحديث ١٦٩٠ باب حد الزني، وأبو داود ٤/١١٤ رقم الحديث ٤٤١٥، والترمذي.
وانظر: أحكام الإحكام لابن دقيق العيد ٤/١١٠ - ١١١، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٢١٠ - ٢٢٢.

<<  <   >  >>