يرجع إلى التنقيح مع التلويح لصدر الشريعة الحنفي ١/١٣١ ط محمد علي صبيح بمصر. ورسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للدكتور عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي ١/٣٣ ط الأولى، مطبعة العاني سنة ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م بغداد. وقد اتفق اللغويون والأصوليون على أن دلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مطابقة، وتضمن، والتزام. فدلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وتسمى عبارة النص أيضاً. ودلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء من المعنى الذي وضع له اللفظ، كدلالة الإنسان على الحيوان، أو الناطق في ضمن دلالته عليهما معاً. ودلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، لكنه لازم للمعنى الموضوع كـ (دلالة الضرب الموضوع للحدث - وهو الدق - على الضارب والمضروب) : المرجع الأخير ١/٣٣.