للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال: إن التغريب عقوبة تبعية، وليست من أصل الحد، غير أن تعليل الحنفية ذلك بأنه زيادة على النص وهي نسخ؛ فلا تجوز بخبر الواحد تعليل غير سليم بالإضافة إلى أنه منقوص بكثير من تطبيقاتهم الفقهية المبنية على الزيادة على النص، كنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة١ وغيرها.

وهذا التعليل مدفوع: بأن الجمهور لا يقولون: إن الحديث بَيَّن المراد من الآية، بل هو بيان أن الحد مجموع الأمرين، والآية لم تتعرض له، وإنما ذكرت أن الزاني يجلد مائة جلدة، وهذا مسلم به.

قال الشوكاني: "إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبيِّن لمراد الله تعالى، وقد أقسم في الحديث الذي وردت فيه الزيادة على أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء٢ بكتاب الله، ثم خطب بذلك عمر رضي الله عنه على رؤوس


١ أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ص: ٧١.
٢ يشير بذلك إلى حديث العسيف الذي رواه البخاري ومسلم، وفيه: "أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن علي ابني الرجم فافتدين منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأغدوا يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإذا اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها الرسول فرجمت".
أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا وفي كتاب الصلح. ومسلم في كتاب الحدود برقم ١٦٩٧، وأبو داود برقم ٤٤٤٥.

<<  <   >  >>