للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والكلام على هذه الحال - سيأتي - في الباب الثاني، ولكن قبل أن نذكر حكم المطلق والمقيد في حال انفراد كل منهما عن الآخر، نذكر الشروط التي إذا توفرت في اللفظ المطلق وجب إجراؤه على إطلاقه وهي كثيرة منها:

١ - أن لا يكون هناك إجماع١ على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه، فإن وجد إجماع يخالف المطلق فيما دل عليه وجب تقييد المطلق بما يتفق وحكم الإجماع - سواء عرف دليل الإجماع أم لم يعرف، لأن الإجماع أقوى في دلالته على الحكم من اللفظ المطلق، لعدم احتمال الإجماع للنسخ٢.


١ الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحاً: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، أو هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.
راجع: شرح الإبهاج والأسنوي على المنهاج ٢/٢٣٠، والتوضيح مع التلويح٢/٤١، وتنقيح الفصول ص: ٣٢٢ - ٢٣٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/٢٨ - ٢٩، والتعارض والترجيح للبرزنجي ص: ٢١١.
٢ روضة الناظر وجنة المناظر ص: ٢٠٨.
وهذا الشرط مأخوذ من شرط تحقق النسخ وشروط تعارص الأدلة وسيأتي لها بعض التوضيح فيما بعد، وينظر رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية د. عبد اللطيف البرزنجي ص: ٢٢٤، ونظرية النسخ د. شعبان محمد إسماعيل ص: ٢٢٢، ط مطابع الرجوي - القاهرة.

<<  <   >  >>