القاموس المحيط ٣/١٤-١٥ باب العين فصل الميم، وترتيب القاموس ١/٥٢٨. والجمع اصطلاحاً: بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة الشرعيةَ سواء أكانت عقلية أم نقلية، وإظهار أنه لا يوجد بينها اختلاف حقيقي (يؤدي إلى التناقض أو النقص فيها) ، وسواء كان ذلك البيان بتأويل الطرفين أو أحدهما، وعلى هذا يطلق الجمع عند الأصوليين أو هو المعنى الخاص للجمع. ويطلق الجمع بمعناه العام بالإضافة إلى المعنى الخاص على الأمور التالية: ١- إظهار مزية لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر، ويسمى الجمع والتوفيق بهذا النوع ترجيحاً. ٢- يطلق الجمع على تقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر، لتقديم رتبته في القوة ويسمى الجمع بهذا النوع تقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر حسب المرتبة. ٣- ويطلق الجمع أيضاً على بيان التاريخ بين المتعارضين وجعل أحدهما وهو المتأخر نزولاً ناسخاً والآخر وهو المتقدم في النزول منسوخاً، وبهذا المعنى العام يستعمل لفظ (الجمع) كثيراً وهو المراد من قول المحققين من أصحاب الأصول والمحدثين: (أنه لا يوجد نصان مختلفان إلا بعد التحقيق فيه له وجه يحتمل أن لا يكون مختلفاً) ، ومن قولهم: "لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديثان بإسنادين صحيحين متضادان"، الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق محمد شاكر ص: ٢١٦-٢١٧، والكفاية للخطيب البغدادي ص: ٦٠٦ ط أولى م السعادة بدون، والتعارض والترجيح للدكتور مصطفى البرزنجي ص: ٣٣٩.