للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقيد - وهذا مراد مشايخنا بحمل المطلق على المقيد وبالحمل على المقارنة، لا كما يحمل الشافعية، فإنه من قبيل المجاز وليس قرينة عليه"١.


١ مسلم الثبوت ١/٣٦٢.
وإنما كان ذلك مجازاً عند الشافعية فقط في نظره؛ لأنهم أي: الشافعية يقولون إن المراد من المطلق ابتداء هو المراد من المقيد، وهذا ينطبق عليه تعريف مجاز الكل والبعض كما سبق، ومن شروط المجاز وجود القرينة الصارفة عن المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي، وصاحب هذا الاتجاه ينكر وجود القرينة الصارفة وقت نزول المطلق.
ولكن الشافعية ومن معهم يقولون: إنها موجودة، وهي إما قولهم: (ما من عام إلا وقد خص منه البعض) ، والمطلق عام على سبيل البدل، فيكون داخلاً في هذه القاعدة، أو أن حمل المطلق على المقيد أسلوب عربي حيث يتركون التقييد في موضع اعتماداً منهم على ذكره في موضع آخر، وهذا يختلف عن المراد عند الحنفية؛ لأن المطلق عند الأحناف حكمه باق على إطلاقه، وإنما لم يعمل به لتعارضه مع المقيد فتقديم العمل بالمقيد احتياطاً في الأفراد الداخلة تحته لا يسلب حكم المطلق عن الأفراد الخارجة عن اللفظ المقيد، فيبقى المطلق شاملاً لما وراء المقيد من الأفراد حتى يرد الدليل الصالح لنسخ الإطلاق، فإذا وجد الدليل الصالح لنسخ الإطلاق أخذوا به وعندئذ تكون المسألة من باب نسخ المطلق بالمقيد، وليست من باب حمل المطلق على المقيد كما يقول الجمهور، وهذا هو أساس الخلاف بين الفريقين.

<<  <   >  >>