للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشروط١ تحققه فيها، وكيفية٢ دفعه عنها إذا وجد.

٢ - تعليل حمل المطلق على المقيد عند بعض الأحناف.

لو رجعنا إلى دليل الحنفية الأول لوجدنا أن هذا الفريق من الحنفية يجعل سبب حمل المطلق على المقيد دخول التنافي بينهما في باب تعارض الأدلة، بدليل اشتراطهم في الترجيح (فضل أحد المتساوين وصفاً٣،


١ شروط التعارض: اتفق الأصوليون على شرطين فقط من الشروط الكثيرة المذكورة في مبحث تعارض الأدلة، وهذان الشرطان هما:
أولاً: حجية المتعارضين، وذلك بأن يكون كل منهما حجة يصح التمسك بها ويستساغ أخذ الأحكام عن طريقها، ومفهوم هذا الشرط أنه لا يوجد التعارض بين الدليل المتفق على حجيته مثل: الحديث الصحيح، وبين الحديث المختلف على حجيته مثل: الحديث المرسل؛ لأن المخالف في حجية المرسل يمنع التعارض لفقدان شرطه، وهو التساوي في الحجية.
الشرط الثاني: وجود مطلق التنافي بين الدليلين، وبهذا الشرط يكون مجال التعارض شاملاً لجميع الأدلة سواء كانت عقلية كالقياس أم نقلية كنصوص الكتاب والسنة، وسواء كانت قطعية كالمتواتر من النصوص الشرعية أم ظنية كالأقيسة الفقهية، والظاهر من الألفاظ في دلالته، وأحاديث الأحاد في ثبوتها، ما دام أن مطلق التنافي موجود بينها.
٢ سيأتي كيفية دفع التعارض بين الأدلة ص: ١٨٤.
٣ تقدم أن هذا الفريق يرى أن معنى حمل المطلق على المقيد هو ترجيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق ص: ١٤٥، وأصول السرخسي ٢/٢٤٩-٢٥٠، وكشف الأسرار ٤/٧٨.

<<  <   >  >>