للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مراد للشارع، ومع ذلك فتأخير الناسخ مجمع عليه فما هو جوابكم عن هذا المحظور، فهو جواب لنا عن تأخير بيان المراد من اللفظ المطلق أو المقيد.

الوجه الخامس:

إن القول بتكليف المحال١ قال به بعض العلماء، وما ادعوه من عدم فائدة التكليف بالمحال غير مسلم؛ لأن فائدته حينئذ تكون (ابتلاء المكلف واختباره) هل يعزم على فعل ما أمر به فيكون من جملة المطيعين لربهم المنقادين لأحكامه، أو يمتنع عن العزم على الإتيان بما هو في مقدوره بحجة عدم القدرة على تنفيذ الفعل؛ فيكون قد أوقع نفسه في عداد المكابرين لنصوص الشرع الطالبين لأحكامه عللاً وأغراضاً، وفي ذلك معارضة


١ الأولى في الجواب أن يقال: التكليف على قدر الاستطاعة كما قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} .
والذي في وسع المكلف هو اعتقاد اللفظ على عمومه، حتى يرد ما يخصصه أو يقيده، وهذا القدر لا بأس في تسمية تغيره نسخاً على القول بجواز النسخ قبل العمل، وإن كان ذلك لا يسمى نسخاً اصطلاحاً، لعدم تحقق ثبوته بدليل شرعي، والنسخ إنما هو رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، مع أن قول الحنفية هذا ينافي قولهم في جواز النسخ قبل العمل حيث يرى أكثرهم منعه.
أصول الفقه للخضري ص: ٢٥٧، ومع القرآن د. شعبان محمد إسماعيل ص ٤٧٢-٤٧٧، وإرشاد الفحول للشوكاني ص: ١٨٧.

<<  <   >  >>