للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعارص الظاهري، فقد اتفق العلماء على أنه يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة١، إذا توفرت فيه بقية الشروط التي اشترطت لحمل المطلق على المقيد عند الفريقين٢، يقول الغزالي بصدد هذه الحال: "وإن اتحدت الواقعتان فهو مقول به بإجماع"٣، ويقول الآمدي: "لا أعرف خلافاً في حمل المطلق على المقيد ههنا"٤.

وذكر علاء الدين البخاري صاحب كشف الأسرار على أصول البزدوي: "أن الاتفاق قائم بين أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة"٥.


١ كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/٢٢١-٢٢٤، ٢٩٠، والتلويح مع التوضيح ١/٦٤، ونيل الأوطار ٤/٢٤١، وحاشية الأزميري على مرآة الأصول لملاخسرو ١/٣٤٥.
٢ سبق أن المراد بالحكم الوجوب، وأن لا يستلزم ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة ... وبقي من الشروط عند الحنفية أن لا يعلم تأخر أحدهما عن الآخر، وأن يكونا مستويين في قوة الثبوت والدلالة، وبقي من الشروط المهمة أن لا يكون المطلق والمقيد في سياق النهي.
٣ المنحول في علم الأصول للغزالي ص: ١٧٧.
٤ الأحكام للآمدي ٣/٤، ومفتاح الأصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: ١٠٧، والمسودة لآل تيمية ص: ١٤٦.
٥ كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/٢٨٩-٢٩٠، وحاشية الأزميري على مرآة الأصول ١/٣٤٥.

<<  <   >  >>