٢ المسودة لآل تيمية ص: ١٤٥، والتحرير للمرداوي ص: ٩٥، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص: ٢١٦. قال المرداوي: "وإن اختلف سببهماكالرقبة في الظهار والقتل حمل المطلق عليه قياساً بجامع بينهما عند أحمد وأصحابه" التحرير لوحة: ٩٥. وقال ابن قدامة: "المطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه" المغنى ٨/٢٢. وقال أبو البركات: "فأما حمله عليه قياساً لعلة جامعة فجائز عندنا" المسودة ص: ١٤٥. وقال الفتوحي: "يحمل المطلق على المقيد قياساً بجامع بينهما عند أحمد والشافعي رحمهما الله، وأكثر أصحابنا كتخصيص العموم بالقياس". شرح الكوكب المنير ص: ٢١٦. ومن هذه الأقوال عن أئمة المذهب الحنبلي يظهر أن حمل المطلق على المقيد بجامع في مثل هذه الحال هو مذهب أكثر أصحاب أحمد والمحققين منهم، وأما رواية الحمل بطريق اللغة فليست أمراً قاطعاً، بل الظاهر أنه اجتهاد من أبي يعلى حيث يقول بعدها - والظاهر أنه بني من طريق اللغة.