للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختلاف في الإطلاق والتقييد، فقد جاءت النعم في بعض النصوص مطلقة عن أي قيد وجاءت في بعضها الآخر مقيدة بصفة السوم.

فمثال النص المطلق قوله صلى الله عليه وسلم: "في خمس من الإبل شاة" ١، وروى "في خمس من الإبل السائمة شاة" ٢.

وكلتا الروايتين في الصحيح، وواضح أن الإطلاق والتقييد قد جاءا في سبب الحكم والموضوع واحد وهو الزكاة، فحمل الشافعية المطلق على المقيد، وأوجبوا الزكاة في السائمة فقط، ووافقهم على ذلك الحنفية حيث أوجبوا الزكاة في السائمة دون المعلوفة والعاملة.

وكان مقتضى قاعدتهم السابقة أن يوجبوا الزكاة في السائمة


١ هذه الرواية من حديث الصدقة في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عماله الذي رواه سالم عن أبيه. قال الألباني الحديث بطوله أخرجه أصحاب السنن: أبو دواد ٢/٩٦، باب زكاة السائمة رقم الحديث ١٥٦٧، والترمذي ٢/٧٠، رقم الحديث ٦٢٤، وقال عنه: حديث حسن صحيح، وأحمد ٢/١٤، ١٥، كلهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عنه، وقال الحاكم: وتصحيحه على شرط الشيخين، وروي عن البخاري أنه قال: الحديث أرجو أن يكون محفوظاً، وسفيان بن حسين صدوق.
٢ وهذه الرواية من حديث الفرائض والسنن والديات في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن الذي رواه أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي: ٤/٩٨-١٠٢، والمحلى لابن حزم ٦/٤٦، بتحقيق أحمد شاكر توزيع دار المعرفة بيروت، ونصب الراية لزيلعي ٢/٣٣٨-٣٤٣، ط ٢/١٣٩٣، وفتح الباري ٣/٣١٦-٣١٧.

<<  <   >  >>