قال صاحب التيسير مع شرح التحرير: " لا يمنع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة أصحابنا للشافعية في غالب الأحكام التي أخذها الشافعية من مفهوم المخالفة؛ لأن أصحابنا استندوا في هذه الأحكام لغير مفهوم المخالفة، وهو إما استصحاب العدم الأصلي (البراء الأصلية) . وإما استصحاب أصل أتى به الشارع، فمن الأول عدم إيجاب الزكاة في الغنم المعلوفة، ومن الثاني عدم جواز ضرب القاذف أكثر من ثمانين جلدة؛ لأنه مأخوذ من عموم الدليل على المنع من الأذى". تيسير التحرير ١/١٥٠، والتوضيح ١/١٤٤، والوسيط في أصول الحنفية للشيخ أحمد فهمي أبو سنة ص: ١٢٩، والمناهج الأصولية ص: ٤٤٠. وفي نسمات الأسحار سرح المنار يقول في ص: ٥٠: "والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فقط، ويضيفون حكم الصفة، والشرط إلى الأصل وهو العدم الأصلي الذي هو براءة الذمة من التكاليف قبل ورود الشرع، وحكم الغاية والعدد إلى الأصل الذي قرّره السمع"، وفي المنار مع حواشيه ص: ٥٤٦، نحو هذا الكلام.