للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما القيد: فليس هو الوصف المعرف للحكم، ولكنه حالة من أحواله أو ظرف من ظروفه، أو شرط مقارن لعلته، يحدد مجال تطبيق الحكم فيجعله قاصراً على بعض الأحوال دون سواها، وهذا يتضح بالمثال.

فزكاة الأموال العلة فيها هي المال النامي حقيقة أو تقديراً وقد حددت زكاة الزروع بمقدار: (عشر المحصول) ١ إذا سقيت بماء السماء، أو الأنهار والعيون، ونحوها مما لا كلفة فيه.

وأما في حال السقي بالآلات أو بما فيه تكاليف (فنصف العشر) ٢،


١ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر، وما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر".
روى هذا الحديث الإمام الشافعي في الأم ٧/١٨٠، وروى أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا مسلماً عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر"، راجع منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ٤/١٤٩، وصحيح البخاري ٢/١٥٥ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، ترتيب أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، وأبو داود ٢/١٠٨، رقم الحديث ١٥٩٦ ونصب الراية ٢/٣٨٥، وفي إرواء الغليل صحيح أخرجه أحمد عن جابر ٣/٣٥٣.
٢ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر، وما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر".
روى هذا الحديث الإمام الشافعي في الأم ٧/١٨٠، وروى أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا مسلماً عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر"، راجع منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ٤/١٤٩، وصحيح البخاري ٢/١٥٥ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، ترتيب أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، وأبو داود ٢/١٠٨، رقم الحديث ١٥٩٦ ونصب الراية ٢/٣٨٥.
وفي إرواء الغليل: صحيح أخرجه أحمد عن جابر ٣/٣٥٣.

<<  <   >  >>