للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: تحديد مقدار الحكم إذا كان من المقدرات.

فإذا لم يكن للقيد مفهوم مخالف، وذلك بأن كان مجيئه لغرض آخر، فلا يكون للقيد حينئذ أثر في الحكم لا ثبوتاً ولا نفياً، فيطبق الحكم على إطلاقه؛ لأن القيد لا مفهوم له في بيان الحكم.

وقد التفت إلى أصل التفرقة بين القيد والعلة بعض١ أصحاب الأصول إلا أنه يرى أن القيد جزء متمم للعلة، ومعنى ذلك أنه إذا انتفى الوصف أي: القيد انتفت العلة؛ فلا تعمل عملها لانتفاء الجزء المتمم لها، وإليك نص كلامه: (والفرق بين العلة والوصف) أن الوصف قد يكون علة كالإسكار، وقد لا يكون علة بل متمماً لها (كالسوم) ، فإن وجوب الزكاة في الغنم السائمة العلة فيه هي الغنم والسوم متمم لها.

وهذا التوجيه اعترض عليه بأن أصل التفرقة مسلم به، ولكن كون الوصف متمماً للعلة في حيز المنع، بل الوصف هنا بمثابة الشرط المقارن للعلة، فالعلة تامة، ولكنها لم تعمل عملها لفقدان شرطها المقارن لها٢.


١ تسهيل الوصول للمحلاوي ص: ١١٣، والمناهج الأصولية ص: ٤٢٧.
٢ المناهج الأصولية ص: ٤٢٧.
قوله: فالعلة تامة فيه نظر؛ لأن المخالف يرى أن العلة لا تسمى علة إلا إذا استوفت شروط عملها وتجردت من موانعها، وحينئذ يكون الخلاف في هذه المسألة لفظياً، لكون الفريقين لم يتفقا على ماهية العلة، هل هي الوصف المعرف للحكم فقط، أو هي الوصف مع الشروط وانتفاء الموانع.

<<  <   >  >>