للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب - وقال جماعة من الأصوليين:

إن غيرت الزيادة المزيد عليه في المستقبل، بحيث لو فعل بانفراده لا يعتد به ويجب استئنافه؛ كزيادة ركعة ثالثة في الفجر فهي نسخ، وإلا فليست بنسخ، مثل زيادة التغريب على الجلد؛ فإن السلطان لو جلد ثم استفتى فأفتى بالتغريب لا يجب عليه استئناف الجلد مرة أخرى، ونسب هذا القول إلى الكرخي١ من الحنفية وأبي عبد الله البصري٢.

جـ - وقال آخرون: إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه اتحاداً يرفع التعدد والانفصال فهي نسخ، وفيما عدا ذلك لا تكون الزيادة نسخاً، ونسب هذا القول إلى الغزالي من الشافعية٣، مثل: زيادة ركعتين في


١ الكرخي هو: أبو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن، ولد سنة ٢٦٠ هـ فقيه أصولي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، وله رسالة في الأصول عليها مدار فروع الحنفية توفي سنة ٣٢٠هـ.
راجع: الأعلام ٤/٣٤٧.
٢ أبو عبد الله البصري هو: الحسين بن علي ولد عام ٢٨٨هـ بالبصرة وهو من شيوخ المعتزلة، كان يشار إليه بالبنان، فقيها متكلماً، أخذ علم الكلام عن أبي هاشم فبلغ بجدّه واجتهاده ما لم يبلغه أحد من تلاميذه، له عدة مؤلفات منها: الإيمان، والإقرار، والمعرفة، وكتاب التفضيل، توفي ببغداد سنة ٣٦٧ وقيل ٣٦٣هـ.
راجع: الفرق وطبقات المعتزلة من تحقيق كتاب المنية والأصل لابن المرتضى١/١١١، والأعلام ٢/٢٦٦.
٣ فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري ٢/١٤٨، والمستصفى ص: ١٣٩، ومسلم الثبوت ٢/٩٢، ومرآة الأصول لملاخسرو ٢/١٩٠.

<<  <   >  >>