للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - الخلاف في فرضية الترتيب في أعضاء الوضوء:

اختلف العلماء في ترتيب أعضاء الوضوء على قولين مشهورين:

القول الأول: أن الترتيب فرض من فروض الوضوء؛ أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم: " ابدؤوا بما بدأ الله به" ١ الشامل للوضوء، وهو وإن ورد في الحج إلا أنه عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتوضأ إلا مرتباً، ولو لم يجب لتركه في وقت، أو دلّ عليه بياناً للجواز.٢

وهذا مذهب الجمهور ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد.٣

القول الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو أن الترتيب سنة من سنن الوضوء؛ جرياً على أصلهم من أن الزيادة على النص نسخ، فيشترط أن يكون الناسخ متساوياً مع المنسوخ؛ إذ القرآن لم يأمر إلا


١ رواه الدارقطني في سننه ٢/٢٥٤، والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب الذكر والدعاء على الصفا: ٥/٢٤٠ - ٢٤١.
انظر: أثر القواعد الأصولية للخن ص:٢٧٢.
٢ أثر القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص٢٧٢، وفتح الغفار بشرح المنار ص:٢٥ فما بعدها.
٣ الأم ١/٣٥، ونهاية المحتاج ١/١٦٠، والمغني ١/١٣٦ - ١٣٧.

<<  <   >  >>