للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحكى الشوكاني الإجماع على جواز التخصيص به١.

والتقييد له حكم التخصيص.

والحجة في ذلك أن الإجماع دليل قاطع، فإذا وردت آية مطلقة أو حديث، ورأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف النص المطلق في بعض صوره علمنا أنهم ما قضوا بذلك إلا وقد اطلعوا على دليل مقيد٢، وإنما الخلاف جار بين العلماء في أن الإجماع هل هو مقيد أو معرف بوجود دليل التقييد؟

والتحقيق أن الإجماع ليس بمقيد بذاته، وإنما هو معرف بوجود دليل التقييد، ويمكن أن نمثل للتقييد بالإجماع بما لو انعقد إجماع على أنه لا يجزئ في الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة، فإن هذا الإجماع يكون مقيداً للإطلاق الوارد في قوله تعالى في كفارة الظهار: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ٣.


١ إرشاد الفحول ص: ١٦٠.
٢ مالك لأبي زهرة ص: ١٤٥، والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص: ٢٢٥.
٣ مسلم الثبوت ١/٣٥٢، والمعتمد لأبي الحسين ١/٢٧٦، الأحكام للآمدي ٢/٣٢٧، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص: ٢٠٧، إرشاد الفحول ص: ١٦٠، التمهيد لأبي الخطاب لوحة: ٧٢، وشرح الطوفي لمختصر الروضة ١/٢٣٨ مخطوط.

<<  <   >  >>