للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة بخبر الآحاد:

سلف أنه لا خلاف في تقييد الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة كل منها بالآخر، كما لا خلاف في تقييد مطلق الكتاب والسنة بالإجماع، وكذلك تقييدهما بخبر الواحد المحفوف بالقرائن المقوية له.

ولكن محل النزاع بين الأصوليين في تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة بخبر الواحد المجرد عن القرائن.

حيث اختلفت وجهات النظر في حكم التقييد به لمطلق الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة إلى عدة أقوال أهمها ما يلي:

القول الأول:

ذهب الحنفية جرياً على قاعدتهم في أن دلالة المطلق قطعية إلى أن خبر الآحاد لا يقيد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة ما لم يقيد المطلق فيها قبله بدليل مقطوع به، وحكي هذا القول عن أبي حنيفة نفسه١.


١ التعارض والترجيح للبرزنجي ص: ٥٧٣، وأصول السرخسي ١/١٤٢، وكشف الأسرار ١/٢٩٤، وتيسير التحرير ٣/١٢/١٣، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١/٣٤٩.
وهذا هو السبب في منع الحنفية التقييد بخبر الواحد في هذه المسألة، لا لأن الزيادة على النص نسخ، ونسخ نص من الكتاب والسنة والمتواترة لا يجوز بخبر الواحد، وذلك لأن من شرط المقيد عندهم أن يكون مقارناً للنص المطلق، كما اشترطوا ذلك في المخصص والنسخ لا يكون إلا بمتراخ عن النص المنسوخ، والمسألة هنا مفروضة على الإطلاق، فكان هذا التوجيه هو المناسب.

<<  <   >  >>