للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبهذا تحصل المساواة بينهما؛ لأن كلا منهما فيه جهة قوة وجهة ضعف، فيتعارضان في الظاهر، ولدفع هذا التعارض يحمل المطلق على المقيد؛ لأن فيه جمعاً بين الدليلين، وأيضاً فإن في العمل بالمقيد خروجاً عن العهدة بيقين، وليس كذلك العمل بالمطلق كما سبق بيان ذلك١، أضف إلى ذلك أن دلالة المطلق على جميع محاله ليست محل اتفاق، بل هي ظنية على رأي الجمهور، فالدليل غير مسلم به.

٢ - القول الثاني:

المنع مطلقاً، أي سواء قيد مطلق الكتاب والسنة المتواترة، قبل خبر الواحد أم لم يقيدا، وإليه ذهب بعض الحنابلة والمتكلمين وبعض الفقهاء٢.

واستدل هذا الفريق بأدلة منها:

١ - قالوا: أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على عدم التخصيص بخير الواحد لعام القرآن والسنة المتواترة، بدليل أن عمر٣ رضي الله عنه


١ راجع العقد المنظوم في الخصوص والعموم لوحة ٢٣٦، ومباحث التخصيص للدكتور عمر ص: ٣٠٥-٣١٠، ٣١٦، وفواتح الرحموت ١/٣٤٩-٣٥٠، والمسودة لآل تيمية ص: ١١٩، وإرشاد الفحول ص: ١٥٨، والعدة لأبي يعلى ٢/٥٦٨، والواضح لابن عقيل ١/١٠٢ مخطوط، والتعارض والترجيح للبرزنجي ص: ٥٧٢-٥٧٣.
٢ التعارض والترجيح للبرزنجي ص: ٥٧٣.
٣ هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عبد بن كعب القرشي العدوي أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين مشهور، وجم المناقب اشتهر بعدله في رعيته، استشهد في الحجة سنة ثلاث وعشرين ودامت خلافته رضي الله عنه عشر سنوات ونصف. تقريب التهذيب ص: ٢٥٣، وكانت ولادته سنة ٤٠ قبل الهجرة.
انظر: الأعلام ٥/٢٠٣-٢٠٤، وأسد الغابة ٤/٥٢-٧٨.

<<  <   >  >>