٢ سورة النجم، آية: ٤. ٣ الحديث رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ٣/١٧٠ رقم الحديث: ٣٠٥٠، باب الإمارة بلفظ: "ألا وإني والله وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل القرآن أو أكثر"، وفي كتاب السنة: ٢٠٠ بمثل لفظ أحمد الآتي. ورواه الترمذي في كتاب العلم باب ما نهى عنه أن يقال: عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: "لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به، أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه"، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في مسنده ٤/١٣١ بلفظ: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعاناً على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، وذكر أشياء أخرى"، والحديث من رواية المقداد بن معد يكرب، أبي كريمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.