للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"نهى عن بيعتين في بيعة"١.

" نهى عن بيع ضراب "الجمل" وعن بيع الماء والأرض" ٢.

وفي البخاري "نهى عن عسب الفحل" ٣.

وفيهما "نهى عن الملامسة والمنابذة" ٤.

ومن مشهور الأحاديث: "نهى عن بيع العربان٥.

"نهى عن بيع المضطر"٦.

"نهى عن بيع الثمرة قبل أن تدرك"٧.

"نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان -صاع البائع وصاع المشتري"٨.

" نهى عن بيع الكالي بالكالي" ٩ أي الدين بالدين.

"نهى عن بيع المجر"١٠ أي بيع الحمل أو جعله ثمنًا.

"نهى عن بيع وشرط"١١.

"نهى عن بيع فضل الماء" ١٢.


١ الترمذي ٣/ ٥٣٣ في البيوع "١٢٣١" وقال حسن صحيح والنسائي ٧/ ٢٩٥ في البيوع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة الحاكم ٢/ ١٧ والبيهقي ٥/ ٣٤٣.
٢ مسلم ٣/ ١١٩٧ في المساقاة "٣٥/ ١٥٦٥".
٣ البخاري ٤/ ٤٦١ حديث "٢٢٨٤".
٤ البخاري ١٠/ ٢٧٨ في اللباس "٥٨٢٠" ومسلم ٣/ ١١٥٢ في البيوع "٣/ ١٥١٢".
٥ مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٩ "١" وأبو داود ٣/ في البيوع حديث ٣٥٠٢ وابن ماجه ٢/ ٧٣٨ "٢١٩٢" "٢١٩٣".
٦ أبو داود ٣/ في البيوع حديث "٣٣٨٢" وأحمد في المسند ١/ ١١٦.
٧ أخرجه أحمد في المسند المصدر السابق.
٨ الدارقطني في السنن ٣/ ٨ "٢٤".
٩ الدارقطني ٣/ ٧١- ٧٢ في البيوع حديث "٢٦٩"- ٢٧٠" والحاكم ٢/ ٥٧ وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي ٥/ ٢٩٠.
١٠ البيهقي عن ابن عمرو الفتح الكبير ٣/ ٢٧٦.
١١ أخرجه الطبراني في الأوسط نصب الراية ٤/ ١٧.
١٢ مسلم ٣/ ١١٩٧ في المساقاة حديث "٣٤/ ١٥٦٥".