للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سفيان وأبي الجهم حين سألته فاطمة بنت قيس عنهما وقد خطباها فقال: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له" ورغم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس إلا محض مشورة في قضية شخصية فقد اتخذ دليلا على إجازة القدح في الضعفاء لبيان حالهم لأن إظهار القدح في أمر يتصل بالحرام والحلال وهو الحديث أولى من بيان القدح في مشورة خاصة١، وفي بيان الجرح فائدة كبيرة لئلا يحتج بأخبار غير العدول وليس القصد ثلبهم والوقيعة فيهم مما يدخل في باب الغيبة، خاصة وأن العلماء وقفوا عند الحد الذي يكفي لإبانة الجرح ولم يتجاوزوه بالإكثار من ذكر العيوب. ويرجع التفيش عن الرجال إلى جيل الصحابة وذلك لأنهم تشددوا في قبول الرواية ليتورع الناس في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أبا بكر رضي الله عنه أول من فتش عن الرجال حين سأل الصحابة عن الجدة هل ترث؟ فأجابه المغيرة بن شعبة أنها ترث السدس فطلب منه أن يأتيه بشاهد فشهد محمد بن مسلمة٢. وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث طلب من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بشاهد على حديث عن النبي كان قد حدثه به٣.

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستحلف أحيانا من يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وإن كان ثقة مأمونا٤. ولم يكن أبو بكر ولا عمر ولا علي يتهمون الصحابة فقد قال عمر لأبي موسى بأنه لا يتهمه ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد٥ ولكن الصحابة كانوا يخشون جرأة الناس على التحديث عن


١ المصدر السابق "١-١٩ب" وانظر السخاوي: الإعلان بالتوبيخ, والخطيب: الكفاية ٣٩.
٢ الذهبي: تذكرة الحفاظ ١/ ٣ والحاكم: معرفة علوم الحديث، ص١٥ والكفاية، ص٢٦.
٣ ابن حبان: المجروحين من المحدثين ١/ ١٢ب، والحديث هو "إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع" وذكر الحاكم أن أبا بكر وعمر وعليا وزيد بن ثابت جرحوا, وعدلوا وبحثوا عن صحة الروايات وسقيمها. "انظر معرفة علوم الحديث، ٥٢".
٤، ٥ ابن حبان: المجروحين من المحدثين ١/ ١٢ب.

<<  <   >  >>