هَذَا حَدِيث مَوْضُوع وَالْمُتَّهَم بِوَضْعِهِ سَلمَة بن عبد الله وَقَدْ كَانَ من المتزهدين على طَريقَة فَإِنَّهُنَّ يقلن من فَاتَتْهُ صَلَاة صلى مَعَ كُلّ صَلَاة صَلَاة، فَقَدْ سَمِعَ هَذَا فَجعله حَدِيثا.
وَلا يجوز لمن فَاتَتْهُ صَلَاة أَن يُؤَخر قضاءها، بل يقْضى مَا اسْتَطَاعَ من غير أَن يمْتَنع بِالْقضَاءِ من كسب ومهم، فإمَّا أَن يَجْعَل مَعَ كُلّ صَلَاة صَلَاة من غير عذر، فَلَا يجوز.
قَالَ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: رَوَى سَلَمَةَ عَنِ الْقَاسِم بْن معن مَا لَيْسَ من حَدِيثه، لَا يحل ذكره فِي الْكتب إِلَّا على سَبِيل الِاعْتِبَار.
أَبْوَاب فِي ذكر الْجُمُعَة بَاب الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا أَبُو الْفضل عمر بن عبيد الله الْبَقَّالُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الضريس الفيدى حَدثنَا