بَاب السُّؤَال عَن الجاه يَوْم الْقِيَامَة أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلَدِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَال عَن عبد الله بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَعَا اللَّهُ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ فَيَقِفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَسْأَلُهُ عَنْ جَاهِهِ كَمَا يَسْأَلُهُ عَنْ مَالِهِ ".
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يُوسُف يروي عَنْ سُلَيْمَان مَا لَيْسَ من حَدِيثه، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد.
قَالَ: وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلامِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هما -[كُلّ مَا] روى يُوسُف عَنِ الثقاة مُنكر.
بَاب ثَوَاب من فَرح صَبيا أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شُبَيْبٍ حَدَّثَنَا عبد الله ابْن يَزِيدَ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيَعَة عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا الْفَرَحُ لَا يَدْخُلُهَا إِلا مَنْ فَرِحَ مِنَ الصِّبْيَانِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَابْن لَهِيَعَة لَا يعول عَلَيْهِ، وَأحمد بن حَفْص مُنكر الحَدِيث.
بَاب بكاء الْيَتِيم أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي أَبُو نصر على بن عبيد الله الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْوَشَّاءُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute