الْقُرَشِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَ أَن تستغفر لَهُ ".
وَأما حَدِيث جَابِر: فَأَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْجَرِيرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو خَالِد العشارى حَدثنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عِيسَى الْعَطَّارِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ لاحِقٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابر بن عبد الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ اغْتَابَ رَجُلا ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُ مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ غُفِرَتْ لَهُ غَيْبَتُهُ ".
هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا شئ صَحِيح.
أما الأَوَّل: فَقَالَ ابْن عَدِي: هُوَ مِمَّا وَضعه سُلَيْمَان بْن عَمْرو عَلَى أَبِي حَازِم.
قَالَ أَحْمَد وَيَحْيَى: كَانَ سُلَيْمَان يضع الحَدِيث.
وَأما الثَّانِي فَقَالَ يحيى: عَنْبَسَة لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ.
وَأَمَّا الثَّالِث فَقَالَ الدَّارقطني: تفرد بِهِ حَفْص عَنْ مفضل وَحَفْص ضَعِيف.
وَقَالَ النَّسَائِيّ: حَفْص لَيْسَ بِثِقَة.
وَقَالَ ابْن حبَان: كَانَ يقلب الْأَسَانِيد لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذا انْفَرد.
بَاب قبُول التَّوْبَة أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْن أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمد بن عبد الله الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْيَقْطِينِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عِيسَى بْنِ ضِرَارٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيُّ أَحْمد بن عبد الله الجويبارى حَدثنَا وَكِيع بن - أجراح -[الْجَرَّاحِ] عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة جئ بِالتَّوْبَةِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَطْيَبِ رِيحٍ، فَلا يَجِدُ رِيحَهَا إِلا مُؤمن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute