بَاب الْعدْل فِي الْوَصِيَّة أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الإِيَادِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَاتِمُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّاسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السَّنْجَيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّد الزُّهْرِيّ حَدثنَا عبد الله بْنُ عِصْمَةَ النُّصَيْبِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " من حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَوَضَعَ وَصِيَّتَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: يَعْقُوب لَا يساوى شَيْئا.
بَاب تولى الْحور الْعين الْمُؤمن عِنْدَ مَوته أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الملك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابر بن عبد الله قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبْيَنَا نَحْنُ فِي مَسِيرِنَا إِذَا نَحْنُ بِرَاكِبٍ مُقْبِلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخَالُ الرَّجُلَ يُرِيدُكُمْ، فَوَقَفَ وَوَقَفْنَا، فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ، فَقُلْنَا: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: أَقْبَلْتُ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي أُرِيدُ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْرِضْ عَلَيَّ الإِسْلامَ، فَقَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ.
قَالَ: أَقْرَرْتُ.
قَالَ: وَتُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثُ وَالْحِسَابُ.
قَالَ: فَجَعَلَ لَا يَعْرِضُ شَيْئًا مِنَ شَرَائِعِ الإِسْلامِ إِلا قَالَ: أَقْرَرْتُ.
قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ وَقَعَتْ يَدُ بَعِيرَةٍ فِي سِكَّةٍ، فَإِذَا الْبَعِيرُ لِجَنْبِهِ، وَإِذَا الرَّجُلُ لِرَأْسِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute