للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والأنثى إن شاء الله كما هو قول الجمهور.

ودليله: ما روى أهل السنن وغيرهم من حديث عطية القرظي قال: "كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاماً فشكّوا فيّ فلم يجدوني أنبت فاستُبقيت فها أنذا بين أظهر كم"١. هذا لفظ النسائي٠

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح٠

فمن هذا الحديث يتضح جلياً أن الإنبات يدل على البلوغ إذا لم يتضح البلوغ باحتلام أوسن، وإذا ثبت في حق الكفار فلا فرق فيه بينهم وبين المسلمين ولا فرق فيه بين الذكور والإناث٠

وأما بالنسبة للسن فهو مما يختلف فيه حكم الذكر عن الأنثى عند كثير من أهل العلم وإن كان الراجح أنه لا فرق فيه بين الذكور والإناث إن شاء الله، وقد فصلت القول فيه في مبحث مستقل بعنوان (سن تكليف الرجل والمرأة) ٢. فأغنى عن إعادته٠

وأما الاحتلام فكتب أهل العلم التي اطلعت عليها لا تفرق فيه بين حكم الذكر والأنثى وجميعهم يرون أنه من علامات البلوغ في حق الذكور والإناث٣


١ سنن أبي داود ٤/ ٥٦١ في الحدود باب في الغلام يصيب الحد حديث رقم ٤٤٠٤، ٤٤٠٥، سنن الترمذي ٤/١٤٥، في السير باب ما جاء في النزول على الحكم حديث رقم ١٥٨٤، سنن النسائي ٦/١٥٥، في الطلاق باب متى يقع طلاق الصبي حديث ٣٤٣٠، سنن ابن ماجة ٢/٨٤٩، في الحدود باب من لا يجب عليه الحد حديث رقم ٢٥٤١، ٢٥٤٢.
٢ ما أشرت إليه من التفصيل في هذه المسألة موجود في رسالتي الدكتوراه وهي منشورة بعنوان (الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام) .
٣ انظر مصادر الإحالة السابقة.

<<  <   >  >>