للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إلا ما رأيت في بعض كتب الشافعية من أنهم يرون أن الاحتلام يدل على البلوغ في حق الذكر وفي دلالته على البلوغ في حق المرأة وجهان:

الأول: أنه لا يكون دليلاً على بلوغها.

والثاني: أنه يدل عليه١.

دليل الوجه الأول ما روى أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم" فخص الصبي بالاحتلام٢.

قلت: يجاب عنه بأن تخصيص الصبي بالذكر لا يدل على عدم شمول الحكم للصبية ما دامت تحتلم كالصبي فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص المبتلى بالذكر ولم يدل ذلك على عدم دخول المبتلاة في الحكم وكذا النائم ولم يدل على عدم شموله للنائمة فكذلك الحال في حق الصبية ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر المذكر تغليباً.

وأما دليل الوجه الثاني فما يلي:

١- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} ٣ والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان ذكوراً وإناثاً٤.

ثم قال: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} ٥ والأطفال هنا هم الذكور والإناث أيضاً فمن الآيتين يتضح أن الاحتلام يكون في الذكر والأنثى، وأن الاحتلام دليل بلوغ فيهما يوجب عليهما الاستئذان عند الدخول.


١ انظر: تكملة المجموع ١٣/ ٣٦٣، روضة الطالبين ٤/ ١٧٨.
٢ انظر تكملة المجموع ١٣/٣٦٣.
٣ سورة النور، آية ٥٨.
٤ روح المعاني، ١٨/٢١٠.
٥ سورة النور، آية ٥٩.

<<  <   >  >>