إن قلتَ: كيف قال ذلكَ مع أن " البُهتانَ " الكذبُ مكابرةً، وأخذُ مهرِ المرأةِ قهراً ظلمٌ لا بُهتان؟
قلتُ: المراد بالبهتان هنا الظلم تجوُّزاً، كما قال به ابن عباس وغيرُه.
وقيلَ: المرادُ أنه يرمى امرأته بِتهمةٍ، ليتوصل إلى أخذ المهر.
١١ - قوله تعالى: (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ. .) .
إن قلتَ: المستثنَى منه مستقبلٌ، والمستثنى ماضٍ، فكيف صحَّ استثناؤه من المستقبل؟
قلتُ: " إِلّاَ " بمعنى " بعد " أو " لكنْ " كما قيل في قوله تعالى " لا يَذوقُونَ فيهَا المَوْتَ إِلاَّ المَوْتةَ الأولى " والاستثناءُ هنا كهوَ في قوله:
وَلَاعَيْب فيهِمْ غَيرَ أنَّ سيوفَهُمْ
بِهنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ
والمعنى: إنْ أمكن كونُ فُلولِ السيوفِ من الكتائب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute