للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: ولا يبتدأ بنكرة إلا إن عمّت، نحو ما رجل في الدار، أو خصّت، نحو رجل صالح جاءني، وعليهما، {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِن} ١.

ش: لما فرغ من الكلام على تعريف المبتدأ أخذ يذكر ما هو كالشرط له فقال: إنه لا يكون نكرة غير مفيدة. وذلك لأن الغرض من الإخبار الإفادة وإذا كان المبتدأ نكرة غير معلومة امتنع الحكم عليها، لعدم٢ الفائدة في الإخبار عنها.

وقد يفيد الإخبار عن النكرة فيصح الابتداء بها حينئذ، وذلك في ٣ مواضع متعددة ضابطها حصول الفائدة، كما علمت. إلا أن النحويين حاولوا تفصيل تلك٤ المواضع وتعيينها، فأوردوا لذلك صُورا٥.

وذكر بعضهم٦ أن ما أوردوه من ذلك يرجع إلى شيئين لاغير، وهما التعميم والتخصيص، وظاهر كلام المصنف في المتن اعتماد ذلك لقوله: (إلا إن عمّت أو خصّت) وفي الشرح٧ تضعيفه لتعبيره فيه ب (زعم) .


١ من الآية ٢٢١ من سورة البقرة.
٢ في (أ) و (ب) : بعدم، والمثبت من (ج) .
٣ ساقطة من (أ) و (ب) وأثبتها من (ج) .
٤ في (أ) : ذلك وهو خطأ، صوابه من (ب) و (ج) .
٥ وسموها مسوغات الابتداء، بالنكرة، وأوصلها بعضهم إلى أكثر من ثلاثين موضعا. ينظر حاشية الخضري على ابن عقيل ١/١٠٠.
٦ هو أبوحيان الأندلسي، ذكر ذلك في أرجوزة له في النحو.
ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ٣/٩٨.
٧ أي شرح شذور الذهب لابن هشام حيث قال فيه ص ١٨٢: "وزعم بعضهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم".

<<  <  ج: ص:  >  >>